السيد محمد الروحاني
30
مناسك الحج
إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا . ( مسألة 66 ) : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه . ( مسألة 67 ) : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى . ( مسألة 68 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا . ( مسألة 69 ) : إذا وحب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .